المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 12 من القانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل وتصحيح سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين وذلك اعتبارا من تاريخ 04/03/1993 تاريخ العمل بالقانونين رقم 199 تاريخ 27/02/1993 (احكام استثنائية خاصة بالموظفين في الادارات العامة) ورقم 200 تاريخ 02/03/1993 (احكام استثنائية خاصة بالمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ). 2- تعطى مهلة شهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون للموظفين والمتسخدمين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات والبلديات للتقدم بطلبات انهاء خدماتهم, وفقا للاصول والمهل المحددة في كل من القانونين رقم 199 و200 المذكورين اعلاه.