All legislation

قانون Law No. 235 24/05/1993

الغاء المادة 12 من القانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 واعطاء مهلة شهر جديدة للموظفين والمستخدمين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات للتقدم بطلبات انهاء خدماتهم

Type
قانون · Law
Number
235
Date
24/05/1993
Official Gazette
Issue 21, 27/05/1993, p. 467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 235 تاريخ 24/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 12 من القانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل وتصحيح سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين وذلك اعتبارا من تاريخ 04/03/1993 تاريخ العمل بالقانونين رقم 199 تاريخ 27/02/1993 (احكام استثنائية خاصة بالموظفين في الادارات العامة) ورقم 200 تاريخ 02/03/1993 (احكام استثنائية خاصة بالمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ). 2- تعطى مهلة شهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون للموظفين والمتسخدمين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات والبلديات للتقدم بطلبات انهاء خدماتهم, وفقا للاصول والمهل المحددة في كل من القانونين رقم 199 و200 المذكورين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري