جميع التشريعات

مرسوم رقم 3515 20/05/1993

تعديل بدل اتعاب محامي الدولة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة- العدل لعام 1993 على اساس القاعدة الاثني عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
3515
التاريخ
20/05/1993
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/05/1993, ص. 473/474
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3515 تاريخ 20/05/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادتين

26 و60 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983

(تنظيم وزارة العدل),

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 18/02/1993(اجازة جباية

الواردات وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية)

بناء على المرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964(تحديد شروط

تعيين محامي الدولة ونظام عملهم) لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 1433 تاريخ 12/01/1984(تحديد عدد

محامي الدولة),

بناء على المرسوم رقم 1213 تاريخ 16/05/1991(تعيين محامي

الدولة وتجديد عقود الوكالة للمحامين معاونة رئيس هيئة

القضايا في وزارة العدل),

لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزاء بتاريخ 06/05/1993

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين وفقا للاصول بمبلغ شهري قدره/450000/ل.ل(اربعماية وخمسين الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ انتقال مقطوع ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي عليه.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1993 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثالث والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /64350000/ ل.ل. (اربعة وستون مليونا وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الرابع- وزارة العدل الفصل الاول- الادارة المركزية البند 1- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4- رواتب المتعاقدين وملحقاتها/64350000/ ل.ل. (اربعة وستون مليونا وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية)