المادة 1
مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين وفقا للاصول بمبلغ شهري قدره/450000/ل.ل(اربعماية وخمسين الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ انتقال مقطوع ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي عليه.
مرسوم Decree No. 3515 20/05/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادتين
26 و60 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983
(تنظيم وزارة العدل),
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 18/02/1993(اجازة جباية
الواردات وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية)
بناء على المرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964(تحديد شروط
تعيين محامي الدولة ونظام عملهم) لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 1433 تاريخ 12/01/1984(تحديد عدد
محامي الدولة),
بناء على المرسوم رقم 1213 تاريخ 16/05/1991(تعيين محامي
الدولة وتجديد عقود الوكالة للمحامين معاونة رئيس هيئة
القضايا في وزارة العدل),
لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزاء بتاريخ 06/05/1993
يرسم ما ياتي:
مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين وفقا للاصول بمبلغ شهري قدره/450000/ل.ل(اربعماية وخمسين الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ انتقال مقطوع ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي عليه.
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1993 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثالث والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /64350000/ ل.ل. (اربعة وستون مليونا وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الرابع- وزارة العدل الفصل الاول- الادارة المركزية البند 1- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4- رواتب المتعاقدين وملحقاتها/64350000/ ل.ل. (اربعة وستون مليونا وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية)