جميع التشريعات

قرار رقم 119 21/04/1999

تفويض مدير عام الاقتصاد والتجارة بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
21/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/1999, ص. 1228-1229
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 21/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة)، ولا سيما البند الخامس من المادة السابقة ومن المرسوم المذكور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/ 1959 (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على مقتضيات العمل فى المديرية

العامة للاقتصاد والتجارة،

وفي سببل اختصار سير المعاملات الادارية

وانجازها بالسرعة المتوخاة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام الاقتصاد والتجارة السيد محمد الامين الصلاحيات الاتية: 1­ توقيع واصدار قرارات الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب, الاجازات العائلية. 2­ عقد وتتفيذ الصققات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 3­ قبول الضمانات المقدمة من هيئات الضمان والمحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 4­ منح التراخيص للوسطاء بصفة مندوبين عن هيئات الضمان او مؤسسات ا لوساطة. 5­ توقيع المراسلات الى دوائر الاجراء في المحاكم لابلاغها عن مقدار الضمانات المودعة من قبل هيئات الضمان لدى الوزارة والحجوزات الواقعة على هذه الضمانات. ­ توقيع المراسلات الى كل من مجلس ألخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير او الاستشارة او الرأي. 7­ توقيع المراسلات التي لا تتناول مبدأ عاما والردود على اللوائح والمراجعات التي تكون الوزارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) طرفا فيها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي