المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام الاقتصاد والتجارة السيد محمد الامين الصلاحيات الاتية: 1 توقيع واصدار قرارات الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب, الاجازات العائلية. 2 عقد وتتفيذ الصققات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 3 قبول الضمانات المقدمة من هيئات الضمان والمحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 4 منح التراخيص للوسطاء بصفة مندوبين عن هيئات الضمان او مؤسسات ا لوساطة. 5 توقيع المراسلات الى دوائر الاجراء في المحاكم لابلاغها عن مقدار الضمانات المودعة من قبل هيئات الضمان لدى الوزارة والحجوزات الواقعة على هذه الضمانات. توقيع المراسلات الى كل من مجلس ألخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير او الاستشارة او الرأي. 7 توقيع المراسلات التي لا تتناول مبدأ عاما والردود على اللوائح والمراجعات التي تكون الوزارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) طرفا فيها.