المادة 1
مادة 1: يمنح السيد عبد البديع محجازي المقيم في اللاذقية شارع الغافقي براءة اختراع تتعلق ب آلة لسقاية المزروعات " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 15/01/1999 والمسجل تحت رقم 6019
قرار رقم 82 13/03/1999
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول
1973، (تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في
17 كانوق الثاني 1924 وتعديلاته (نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
15/01/1999 من السيدة لميا ابراهيم الحج
المقيمة في طرابلس حي الزاهرية بناية
غنوم لبنان بصفتها عاملة باسم ولحساب
السيد عبد البديع محجازي المقيم في اللاذقية شارع الغافقي
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 15/01/1999،
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يمنح السيد عبد البديع محجازي المقيم في اللاذقية شارع الغافقي براءة اختراع تتعلق ب آلة لسقاية المزروعات " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 15/01/1999 والمسجل تحت رقم 6019
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 13 آذار 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي