All legislation

قرار Decision No. 82 13/03/1999

منح براءة اختراع تتعلق بآلة لسقاية المزروعات

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
13/03/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1225-1226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 13/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973، (تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانوق الثاني 1924 وتعديلاته (نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

15/01/1999 من السيدة لميا ابراهيم الحج

المقيمة في طرابلس ­ حي الزاهرية­ بناية

غنوم­ لبنان بصفتها عاملة باسم ولحساب

السيد عبد البديع محجازي المقيم في اللاذقية شارع الغافقي

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 15/01/1999،

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عبد البديع محجازي المقيم في اللاذقية­ شارع الغافقي براءة اختراع تتعلق ب آلة لسقاية المزروعات " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 15/01/1999 والمسجل تحت رقم 6019

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 13 آذار 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي