النص الكامل

مرسوم رقم 530 تاريخ 23/04/1999 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادتين (9) و (10) من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 واستعيض عنه بالنص الآتي: المادة 9 جديدة: أ­ يعطى الترخيص بممارسة وساطة الضمان بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على الطلب بعد التثبت من توفر الشروط المطلوبة. ب­ يقدم طلب الترخيص للمندوبين والمستخدمين المعتبرين بحكم المندوبين بواسطة هيئات الضمان او مكاتب سمسرة الضمان او الوكلاء العامين المعنيين. يرفق بطلب الترخيص المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة, مع كفالة مصرفية او عقارية, ومع تغطية تأمينية للاخطاء التي قد يترتب عليها مسؤولية مدنية تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص. تحدد قيمة الكفالة والتغطية التأمينية وشروط كل منها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة, شرط الا تقل قيمة التغطية عن 25 مليون ل. ل. ج­ بصورة استثنائية, يعطى الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة دون التقيد بشرط الشهادة المنصوص عليه في المادة السابقة للوسطاء العاملين بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, شرط ان يكونوا من حملة الشهادة المتوسطة (البريفيه) او ما يعادلها رسميا, مع خبرة لا تقل عن عشرين سنة في اعمال الضمان, وان يقدموا طلب الترخيص خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 1لمادة 10 جديدة: أ­ يحظر على هيئات الضمان ومكاتب سمسرة الضمان والوكلاء العامين لهيئاث الضمان التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم وفقا للاصول. وعلى الجهات المذكورة ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة. 1­ اسماء وعناوين الوسطاء الذين تتعامل معهم, وبيان صفة كل منهم. 2­ كل تغيير يطرا على اوضاع وسطائهم المندوبين والوكلاء العامين والمستخدمين اذا كان من شأن هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط, وذلك فور حصول التغيير, وبدون أي تأخير. 3­ بأي اجراء او تعديل قد يطرأ على عقد تغطية المسؤولية المدنية. كما عليهم تزويد لجنة مراقبة هيئات الضمان بالمعلومات والمستندات التي تطلبها عن اوضاعهم واعمالهم وكل ما تراه ضروريا للقيام بمهمتها. ب­ كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان, ولا سيما المادة 60 منه.

المادة 2 من مرسوم رقم 530 تاريخ 23/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175146/article/2/