المادة 3
مادة 3: الغي نص المادة (12) من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 واستعيض عنه بالنص الآتي: المادة 12 جديدة: على كل وسيط مقيد في السجل الخاص لدى مصلحة شؤون هيئات الضمان ان يحمل بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها سنويا. يجب ان تحمل البطاقة رقم قرار الترخيص وتاريخه, ورقم قيد الوسيط في السجل المذكور وعنوان عمله وتاريخ انتهاء مدة صالحية البطاقة, وان تحوي صورة شمسية له ممهورة بخاتم المصلحة المختصة. على الوسيط ذكر رقم تسجيله وتاريخ صدور البطاقة التي يحملها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها على كل معاملة يقوم بها.