المادة 1
مادة 1: تمنح شركة الاتحاد اللبناني للزهور ش. م. م. مركزها قي الحازمية طريق بعبدا براءة اختراع تتعلق ب " بوكيه للزهور تحت اسم بوكيه دو " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقيم في 15/02/1999 والمسجل تحت رقم 6028
قرار رقم 101 01/04/1999
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 ( تشكيل الحكومة ) ،
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول
1973 ، ، ( تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) ،
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في
17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته ( نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 ( تطيبق اتفاق اتخاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
15/02/1999 من شركة الاتحاد اللبناني
للزهور ش. م. م . مركزها في الحازمية
طريق بعبدا بصفتها عاملة باسمها ولحسابها الخاص،
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية
الفكرية بتاريخ 15/02/1999
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي :
مادة 1: تمنح شركة الاتحاد اللبناني للزهور ش. م. م. مركزها قي الحازمية طريق بعبدا براءة اختراع تتعلق ب " بوكيه للزهور تحت اسم بوكيه دو " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقيم في 15/02/1999 والمسجل تحت رقم 6028
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضممن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة
بيروت, في 1 نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي