All legislation

قرار Decision No. 101 01/04/1999

منح براءة اختراع تتعلق ب" بوكيه للزهور تحت اسم بوكيه دو" (شركة الاتحاد اللبناني للزهور)

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
01/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1227-1228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 01/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 ( تشكيل الحكومة ) ،

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973 ، ، ( تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) ،

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته ( نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 ( تطيبق اتفاق اتخاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

15/02/1999 من شركة الاتحاد اللبناني

للزهور ش. م. م . مركزها في الحازمية­

طريق بعبدا بصفتها عاملة باسمها ولحسابها الخاص،

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 15/02/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة الاتحاد اللبناني للزهور ش. م. م. مركزها قي الحازمية ­ طريق بعبدا براءة اختراع تتعلق ب " بوكيه للزهور تحت اسم بوكيه دو " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقيم في 15/02/1999 والمسجل تحت رقم 6028

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضممن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت, في 1 نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي