النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1927 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة الثلاثين من قانون 26 نيسان سنة 1927 لاجل تحويل بقابا الضرائب والرسوم المحررة بالعملة الورق الى العملة الذهب تؤجل الى 31 كانون الاول سنة 1927

المادة 1 من قانون تاريخ 30/08/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175173/article/1/