المادة 1
مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة الثلاثين من قانون 26 نيسان سنة 1927 لاجل تحويل بقابا الضرائب والرسوم المحررة بالعملة الورق الى العملة الذهب تؤجل الى 31 كانون الاول سنة 1927
قانون 30/08/1927
مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة الثلاثين من قانون 26 نيسان سنة 1927 لاجل تحويل بقابا الضرائب والرسوم المحررة بالعملة الورق الى العملة الذهب تؤجل الى 31 كانون الاول سنة 1927
مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 30 آب سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشارة خليل الخوري خالد شهاب