جميع التشريعات

قانون 30/08/1927

يختص بتأجيل المهلة المنصوص عليها في المادة الثلاثين من قانون 26 نيسان سنة 1927 الى 31 كانون الاول 1927

النوع
قانون
التاريخ
30/08/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2107, 02/09/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/08/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة الثلاثين من قانون 26 نيسان سنة 1927 لاجل تحويل بقابا الضرائب والرسوم المحررة بالعملة الورق الى العملة الذهب تؤجل الى 31 كانون الاول سنة 1927

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 30 آب سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشارة خليل الخوري خالد شهاب