جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1514 29/07/1927

يختص بالقيمة الواجب التصريح بها في الجمرك عن البضائع الخاضعة للرسوم المستوفاة على قيمة البضاعة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1514
التاريخ
29/07/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2108, 07/09/1927, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1514 تاريخ 29/07/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القيمة الواجب التصريح بها في الجمرك عن البضائع الخاضعة للرسوم المستوفاة على قيمة البضاعة هي القيمة التي تمثلها هذه البضائع عند تقديمها للجمرك ليدفع عنها رسوم الاستيراد او التصدير تشمل هذه القيمة على سعر المشتري بعد ان تضاف اليه جميع المصاريف التي وقعت بعد المشتري حتى وقت ايداع التصريح في الجمرك يثبت سعر المشتري بابراز الفاتورة الرسمية المحددة في القرار عدد 2911 الصادر في 14 ت 1 سنة 1924 وهذا الابراز يبقى اجباريا ويجب ان يكون سعر المشتري متفقا مع سعر البيع القانوني فيبلد مبيع البضاعة اذا كانت القيمة مذكورة بالعملة الاجنبية فيجب ان تحول الى غروش لبنانية سورية ذهب على سعر يوم ايداع التصريح على انه في حال سقوط عملة اجنبية سقوطا متواصلا يحق للمفوضية العليا ان تنظم هذا التحويل على طريقة يمكن معها تلافي ما ينجم من النقص بسبب سعر القطع او ان تحدد القيمة الجارية عليها الرسوم بالغروش اللبنانية السورية الذهب

المادة 2

مادة 2: حتى تقبل الفاتورة في الجمرك يجب ان يذكر فيها تاريخ يتفق مع تاريخ شحن البضاعة المذكورة في الفاتورة من محل تصديرها ويجب تقديم اثباتات تبريرية عن كل مدة تنقضي بين تاريخ شحن البضاعة وتاريخ تنظيم الفاتورة

المادة 3

مادة 3: ان القيمة التي توضع الرسوم عليها للبضاعة الخارجية من المستودعات الحقيقية او الخصوصية او العورية والبضاعة التي انقضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر في المخازن والمستودعات والمخازن والعنابر يمكن للجمرك ان يقبل بالفواتير الرسمية المقدمة عند خروج البضاعة من المستودعات - والمخازن والعنابر اذا رأى ان القيمة المذكورة في هذه الفواتير لم تتغير منذ تاريخ وضعها

المادة 4

مادة 4: ان ابراز الفواتير لا يكون قيدا لتقدير دائرة الجمرك التي تبقى حرة في الاعتراض على صدق الفواتير وصحتها يمكن الخلافات من هذا النوع مراجعة هيئة الخبراء القانونية

المادة 5

مادة 5: يجري ايداع التصريح في الجمرك من قبل المطلوب منهم دفع الرسوم ويجري دفع الرسوم ايضافي اقرب مكتب للجمرك من خط الحدود في جميع احوال التحوير او التغيير في تعريفه الاستيراد او التصدير يحسب مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها على معدل التعريفة النافذة بتاريخ- تسجيل التصريحات

المادة 6

مادة 6: امين السر العام بالوكالة والمفتش العام بالوكالة للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذى يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 29 تموز سنة 1927 الامضاء : بونسو