النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1514 تاريخ 29/07/1927 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان القيمة التي توضع الرسوم عليها للبضاعة الخارجية من المستودعات الحقيقية او الخصوصية او العورية والبضاعة التي انقضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر في المخازن والمستودعات والمخازن والعنابر يمكن للجمرك ان يقبل بالفواتير الرسمية المقدمة عند خروج البضاعة من المستودعات - والمخازن والعنابر اذا رأى ان القيمة المذكورة في هذه الفواتير لم تتغير منذ تاريخ وضعها

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1514 تاريخ 29/07/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175174/article/3/