النص الكامل

قرار رقم 218 تاريخ 28/09/1927 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل شخص يستورد او يصنع او يبيع اسلحة وذخائر داخلة في الفئة C دون مراعاة الاحكام المنصوص عنها في القرار عدد 313 يحكم عليه بجزاء نقدي من 50 الى 250 ليرة سورية وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى العقوبين فقط تصادرالمواد والالآت المستعملةلصنع هذه الاسلحة والذخائر او لبيعها وتصادر ايضا وسائل النقل

المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 28/09/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175181/article/2/