جميع التشريعات

قرار رقم 218 28/09/1927

ذيل عدد 218 للقرار عدد 313 الصادر في 25-5-1926 (شروط الحصول على رخص حمل السلاح)

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
28/09/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2111, 28/09/1927, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 28/09/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص يستورد او يضع او يبيع اسلحة او ذخائر داخلة في الفئتين A و B المنصوص عنهما في القرار عدد 313 دون ان يكون حائزا على رخصة قانونية بذلك يقع تحت طائلةالعقوبات المنوه عنها في المادة 10 من هذا القرار تصادر المواد والالآت المستعملة لصنع هذه الاسلحة والذخائر او لبيعها وتصادر ايضا وسائط النقل

المادة 2

مادة 2: كل شخص يستورد او يصنع او يبيع اسلحة وذخائر داخلة في الفئة C دون مراعاة الاحكام المنصوص عنها في القرار عدد 313 يحكم عليه بجزاء نقدي من 50 الى 250 ليرة سورية وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى العقوبين فقط تصادرالمواد والالآت المستعملةلصنع هذه الاسلحة والذخائر او لبيعها وتصادر ايضا وسائل النقل

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا الذيل ابتداء من اليوم الذي يلي نشره بواسطة الصاقه على باب دور الحكومات في الدول