المادة 2
مادة 1: ان معاشات التقاعد او رواتب الاستيداع التي جرت تصفيتها وتجري بعد شهر نيسان سنة 1920 يصير تحويلها كما يلي : أ- الرواتب العائدة للمدة السابقة شهر نيسان سنة 1920 يصير تحويلها بموجب نصوص المادة الاولى ب - ان رواتب العائدة للمدة اللاحقة شهر نيسان سنة 1920 والمحررة بالعملة السورية اوبير يصير تحويلها كما تحولت معاشات المأمورين الحاليين اي بنسبة 55 غرشا لبنانيا ذهبا لكل ليرة اوبير