جميع التشريعات

قانون 03/10/1927

يختص بمعاشات التقاعد ورواتب الاستيداع

النوع
قانون
التاريخ
03/10/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2113, 10/10/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 03/10/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معاشات التقاعد او رواتب الاستيداع "المعزولية" التي جرت تصفيتها قبل شهر نيسان من سنة 1920 والمحررة بالغروش التركية يصير تحويلها على اساس 70 غرشا لبنانيا ذهبا لكل ليرة تركية او مصرية

المادة 2

مادة 1: ان معاشات التقاعد او رواتب الاستيداع التي جرت تصفيتها وتجري بعد شهر نيسان سنة 1920 يصير تحويلها كما يلي : أ- الرواتب العائدة للمدة السابقة شهر نيسان سنة 1920 يصير تحويلها بموجب نصوص المادة الاولى ب - ان رواتب العائدة للمدة اللاحقة شهر نيسان سنة 1920 والمحررة بالعملة السورية اوبير يصير تحويلها كما تحولت معاشات المأمورين الحاليين اي بنسبة 55 غرشا لبنانيا ذهبا لكل ليرة اوبير

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيسس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب