المادة 6
مادة 6: الغيت المادة ال29 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 واستبدلت بالنص الاتي: "ان الاحوال التي تفقد معها الاهلية للنيابة يعينها القانون"
قانون تاريخ 17/10/1927 نافذ
مادة 6: الغيت المادة ال29 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 واستبدلت بالنص الاتي: "ان الاحوال التي تفقد معها الاهلية للنيابة يعينها القانون"
المادة 6 من قانون تاريخ 17/10/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175193/article/6/