المادة 1
مادة 1: تعدلت المادة ال16 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب "
قانون 17/10/1927
مادة 1: تعدلت المادة ال16 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب "
مادة 2: تعدلت المادة ال24 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يتألف مجلس النواب : 1- من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لاحكام القرار 1307 التي تبقى مرعية الاجراء الى ان يضع المجلس قانونا جديدا للانتخاب 2- من نواب معينين بمرسوم من رئيس الجمهورية يتخذه بمجلس الوزراء بموجب القواعد المنصوص عليها بقانون الانتخاب المعمول به وذلك بما يتعلق بتمثيل الطوائف والمناطق الانتخابية. اما عدد النواب المعينين فيوازي نصف عدد النواب المنتخبين
مادة 3: في المادة ال26 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "البرلمان" بكلمة "مجلس النواب "
مادة 4: في المادة ال27 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "البرلمان" بكلمة "مجلس النواب "
مادة 5: تعدلت المادة ال28 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة على ان عدد الوزراء الذين يؤخذون من المجلس يجب ان يكون لا اكثر ولا اقل من اكثرية عدد مجلس الوزراء المطلقة ويعين بالاكثرية المطلقة النصف مع زيادة واحد"
مادة 6: الغيت المادة ال29 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 واستبدلت بالنص الاتي: "ان الاحوال التي تفقد معها الاهلية للنيابة يعينها القانون"
مادة 7: تعدلت المادة ال30 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "للنواب المعينين الحقوق والحصانة والضمانات التي للنواب المنتخبين ذاتها وعليهم ما عليهم من الواجبات وتشترط فيهم الشروط المفروضة على النواب المنتخبين نفسها ايضا. غير انه لاعضاء المجلس المنتخبين وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء المنتخبين"
مادة 8: تعدلت المادة ال31 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "كل ااجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون"
مادة 9: تعدلت المادة ال32 من الدستور الصادر في 32 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الاول يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي ال15 من شهر اذار وتتولى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي ال15 من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد لاخر السنة
مادة 10: تعدلت المادة ال33 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة بالمادة ال 32 ولرئيس الجمهورية ان يدعو المجلس الى عقود استثنائية. اما مواعيد افتتاح العقود الاستثنائية وختامها فتحدد بوجب مرسوم ويعين برنامج العقد الاستثنائي في مرسوم الدعوة. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى دورة استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء
مادة 11: تعدلت المادة ال34 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: " لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة"
مادة 12: في المادة ال35 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "المجلسين" بكلمة "المجلس " وكلمات "بكل منهما بكلمة "له"
مادة 13: في المادة ال37 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 الغيت عبارة "وتجري المعاملة نفسها في مجلس الشيوخ "وابدلت عبارة "احد المجلسين" بكلمة "المجلس "
مادة 14: في المادة ال28 من الدستور الصادر في 23 سنة 1926 ابدلت كلمة "البرلمان" بكلمة "المجلس "
مادة 15: في المادة ال39 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "البرلمان" بكلمة "المجلس "
مادة 16: في المادة ال40 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "البرلمان" بكلمة "المجلس " والغيت عبارة "الذي ينتمي اليه"
مادة 17: في المادة ال41 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "احد المجلسين" بكلمة "المجلس "
مادة 18: في المادة ال42 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "المجلسين" بعبارة "النواب غير المنتخبين"
مادة 19: في المادة ال43 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "لكل من المجلسين" بكلمة "المجلس "
مادة 20: في المادة ال44 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "كل من المجلسين" بكلمة "المجلس "
مادة 21: في المادة ال45 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "المجلسين" بكلمة "المجلس "
مادة 22: في المادة ال46 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "لكل من المجلسين" بكلمة "المجلس "
مادة 23: في المادة ال47 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "احد المجلسين" بكلمة "المجلس "
مادة 24: في المادة ال48 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "البرلمان" بكلمة "المجلس "
مادة 25: في المادة ال49 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "الشيوخ والنواب ملتئمين في مجمع نيابي " بعبارة "مجلس النواب "
مادة 26: في المادة ال51 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "المجلسان او ان يكون وافق عليها مجلس النواب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ال19" بكلمة "المجلس "
مادة 27: في المادة 52 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة المجلسين بكلمة "المجلس "
مادة 28: في المادة ال53 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "يعين عددا من الشيوخ عملا بالمادة ال22" بعبارة "يعين عددا من النواب عملا بالمادة ال24"
مادة 29: تعدلت المادة ال55 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: " يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة على ان يبين فيه الاسباب الموجبة. اما الاسباب التي يحق لرئيس الجمهورية بموجبها حل مجلس النواب فهي": 1- تمرد المجلس عن الاجتماع في عقد عادي او استئنافي على رغم دعوته من قبل رئيس الجمهورية مرتين متواليتين 2- في حالة رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة كلها عن العمل 3- في اتخاذ مقررات من شأنها اخراج البلاد على الانتداب وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقا لاحكام المادة ال25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان نتيجة الانتخاب "
مادة 30: في المادة ال56 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 926 ابدلت عبارة "احد المجلسين" بكلمة "المجلس "
مادة 31: تعدلت المادة ال57 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لرئيس الجمهورية الحق ان يطلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من نشر القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا"
مادة 32: الغيت المادة ال 58 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "كل مشروع تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك بمرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس دون ان يبت به ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء"
مادة 33: في المادة ال59 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "البرلمان" بكلمة "المجلس "
مادة 34: تعدلت المادة ال16 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يتحمل الوزراء اجماليا تجاه المجلس تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية ويعد بيان خطة الحكومة ويعرض على المجلس بواسطة رئيس الوزراء او وزير يقوم مقامه"
مادة 35: في المادة ال67 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "المجلسين" بكلمة "المجلس "
مادة 36: في المادة ال68 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "احد المجلسين" بكلمة "المجلس "
مادة 37: تعدلت المادة ال69 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لا يصدر قرار عدم الثقة بالوزارة او باحد الوزراء ما لم يكن ثلثا عدد اعضاء المجلس على الاقل حضورا اما اذا طرحت الوزارة او احد الوزراء مسألة الثقة فيكتفى بوجود الاكثرية العادية"
مادة 38: في المادة ال73 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "يلتزم المجلسان في مجمع نيابي بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ لانتخاب الرئيس الجديد" بعبارة "يلتزم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد"
مادة 39: في المادة ال74 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "يجتمع المجلسان" بعبارة "يجتمع المجلس "
مادة 40: في المادة ال 75 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "المجمع النيابي الملتئم" بعبارة "المجلس الملتئم"
مادة 41: تعدلت المادة ال 76 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب "
مادة 42: تعدلت المادة ال 75 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: ويمكن ايضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الامر حينئذ على الوجه التالي: "يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة أعضاء من أعضائه على الاقل ان يبدي اقتراحه باكثرية الثلثين من مجموع الاعضاء التي يتألف منها المجلس قانونا باعادة النظر في الدستور على ان المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح الى الحكومة طالبا اليها ان تضع مشروع قانون في شأنه. فاذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه وجب عليها ان تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس من خلال اربعة اشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس في خلال اربعة اشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس ليدرسه ثانية فاذا اصر المجلس عليه باكثرية ثلاثة ارباع من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا فلرئيس الجمهورية حينئذ اما اجابة المجلس الى رغبته او اصدار مرسوم بحله واجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر فاذا اصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة اربعة اشهر"
مادة 43: تعدلت المادة ال 78 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "اذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه ان يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل اي عمل اخر. على انه لا يمكنه ان يجري مناقشة او ان يصوت الا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له"
مادة 44: تعدلت المادة ال 79 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها" "وعلى رئيس الجمهورية ان ينشر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تنشر بموجبها القوانين العادية ويحق في خلال المدة المعينة للنشر ان يطلب الى المجلس اعادة المناقشة في المشروع مرة اخرى ويصوت عليه باكثرية ثلثي الاصوات ايضا"
مادة 45: في المادة ال 80 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت عبارة "سبعة شيوخ ينتخبهم مجلس الشيوخ" بعبارة "سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب "
مادة 46: تعدلت المادة ال 84 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في المشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة"
مادة 47: تعدلت المادة ال 85 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لا يجوز ان تفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص . اما اذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة فيمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذ مرسوما بموافقة مجلس الوزراء قاضيا بفتح اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات ال 1500 ليرة بالبند الواحد ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك"
مادة 48: تعدلت المادة ال 86 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية يدعو المجلس فورا لدوره استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضت الدورة الاستثنائية هذه ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلرئيس الجمهورية ان يضع مرسوما بموافقة مجلس الوزراء يجعل بموجبه المشروع المذكور بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به. على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل. على انه في مدة الدورة الاستثنائية المذكورة تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في- السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من- الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما أسقط منها من الاعتمادات الدائمة- وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني- عشرية"
مادة 49: في المادة ال 87 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 ابدلت كلمة "المجلسين" بكلمة " المجلس "
مادة 50: العيت الفقرة الثانية من المادة ال 18 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 والمواد ال 22 و ال 23 منه وتعدلت المادة ال 19 على الوجه الاتي: "لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس "
مادة 51: (تدبير موقت ) يلتئم اعضاء مجلس الشيوخ واعضاء مجلس النواب الحاليون ليؤلفوا مجلس النواب المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون حتى نهاية عهد المجلس النيابي الحالي واذا خلا مقعد احد اعضاء مجلس الشيوخ الحالي سواء كان بسبب وفاته واستقالته او بسبب اخر فيعين خلف له بمقتضى الشروط المذكورة في المادة ال 24
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري