المادة 1
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية صليما (محافظة المتن) تدعى بلدية صليما اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مرسوم رقم 2366 09/11/1927
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية صليما (محافظة المتن) تدعى بلدية صليما اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشاره خليل الخوري جورج ثابت