All legislation

مرسوم Decree No. 2366 09/11/1927

يختص بتأليف بلدية في قرية صليما

Type
مرسوم · Decree
Number
2366
Date
09/11/1927
Official Gazette
Issue 2121, 18/11/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2366 تاريخ 09/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف بلدية في قرية صليما (محافظة المتن) تدعى بلدية صليما اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشاره خليل الخوري جورج ثابت