جميع التشريعات

مرسوم رقم 2547 21/12/1927

يختص باحالة اشخاص الى المجلس العدلي

النوع
مرسوم
الرقم
2547
التاريخ
21/12/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2129, 28/12/1927, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2547 تاريخ 21/12/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب القرارات رقم 3362 و3517 و3556 المؤرخة في 22 شباط و27 آذار و7 نيسان سنة 1926 - يحاكمون ايضا امام المجلس المشار اليه من اجل الجرائم المنصوص عنها في المواد 55 و58 المذيلة والمادة 62 وملحقها والمواد 168 و169 و170 و174 و217 و221 من قانون الجزاء التي ارتكبوها قبل تاريخ هذا المرسوم في الاراضي اللبنانية وخصوصا في قريتي حاصبيا وكوكبا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1927 صدر عن رئيس الجمهورية شارل دباس رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير العدلية شكري قرداحي