All legislation

مرسوم Decree No. 2547 21/12/1927

يختص باحالة اشخاص الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2547
Date
21/12/1927
Official Gazette
Issue 2129, 28/12/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2547 تاريخ 21/12/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب القرارات رقم 3362 و3517 و3556 المؤرخة في 22 شباط و27 آذار و7 نيسان سنة 1926 - يحاكمون ايضا امام المجلس المشار اليه من اجل الجرائم المنصوص عنها في المواد 55 و58 المذيلة والمادة 62 وملحقها والمواد 168 و169 و170 و174 و217 و221 من قانون الجزاء التي ارتكبوها قبل تاريخ هذا المرسوم في الاراضي اللبنانية وخصوصا في قريتي حاصبيا وكوكبا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1927 صدر عن رئيس الجمهورية شارل دباس رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير العدلية شكري قرداحي