المادة 1
مادة 1: في المادة العاشرة فقرتها 3 من القرار 3500 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1926 عوضا عن: عضوين النيابي يختارهما المجلس يقرأ: اربعة اعضاء من مجلس النواب تختارهم الحكومة
قانون 20/12/1927
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة 1: في المادة العاشرة فقرتها 3 من القرار 3500 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1926 عوضا عن: عضوين النيابي يختارهما المجلس يقرأ: اربعة اعضاء من مجلس النواب تختارهم الحكومة
مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب تدوينه في سجل القوانين ونشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية جورج ثابت