All legislation

قانون Law 20/12/1927

يختص بتعديل الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القرار رقم 3500 المؤرخ في 25-1-1926

Type
قانون · Law
Date
20/12/1927
Official Gazette
Issue 2129, 28/12/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 20/12/1927
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: في المادة العاشرة فقرتها 3 من القرار 3500 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1926 عوضا عن: عضوين النيابي يختارهما المجلس يقرأ: اربعة اعضاء من مجلس النواب تختارهم الحكومة

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب تدوينه في سجل القوانين ونشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية جورج ثابت