جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1640 02/11/1927

يختص بتحديد سعر الغرش السوري اللبناني الذهبي المطبق في رسوم التمغة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1640
التاريخ
02/11/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2130, 30/12/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1640 تاريخ 02/11/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد سعر الغرش السوري اللبناني الذهبي المطبق في رسوم التمغة بخمسة غروش

المادة 2

مادة 2: ان انواع العملة غير العملة اللبنانية السورية الذهب المذكورة في الصكوك والاوراق الخاضعة لرسوم التمغة المقطوعة او التسبية تحول مسبقا اذا كان الرسم المتوجب دفعه يتعلق بقيمة السند الى العملة السورية اللبنانية الذهب على معدل الاسعار الثابتة المبينة ادناه: غروش لبنانية سورية ذهبية الدولار 26 الليرة المصرية 129 الليرة الانكليزية 126 " العثمانية الذهب 114 " الفرنساوية الذهب 100 الفرنك السويسري 5 الغرش اللبناني السوري الورق 0,20 الفرنك الفرنساوي 1،00 ان الرسوم المتعلقة بالسندات والاوراق المحررة بعملة اجنبية غير المذكورة اعلاه تستوفى على معدل سعر الشك المقطوع من مصرف على مصرف في البلاد المحرر بعملتها السند في اليوم والمحل اللذين تجري فيهما العملية الموجبة استيفاء هذا الرسم