All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1640 02/11/1927

يختص بتحديد سعر الغرش السوري اللبناني الذهبي المطبق في رسوم التمغة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1640
Date
02/11/1927
Official Gazette
Issue 2130, 30/12/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1640 تاريخ 02/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد سعر الغرش السوري اللبناني الذهبي المطبق في رسوم التمغة بخمسة غروش

المادة 2

مادة 2: ان انواع العملة غير العملة اللبنانية السورية الذهب المذكورة في الصكوك والاوراق الخاضعة لرسوم التمغة المقطوعة او التسبية تحول مسبقا اذا كان الرسم المتوجب دفعه يتعلق بقيمة السند الى العملة السورية اللبنانية الذهب على معدل الاسعار الثابتة المبينة ادناه: غروش لبنانية سورية ذهبية الدولار 26 الليرة المصرية 129 الليرة الانكليزية 126 " العثمانية الذهب 114 " الفرنساوية الذهب 100 الفرنك السويسري 5 الغرش اللبناني السوري الورق 0,20 الفرنك الفرنساوي 1،00 ان الرسوم المتعلقة بالسندات والاوراق المحررة بعملة اجنبية غير المذكورة اعلاه تستوفى على معدل سعر الشك المقطوع من مصرف على مصرف في البلاد المحرر بعملتها السند في اليوم والمحل اللذين تجري فيهما العملية الموجبة استيفاء هذا الرسم