النص الكامل

قانون يختص بالمختارين ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا تجتمع وظيفة المختار مع وظيفة عضو في مجلس المحافظ الاداري واذا اتفق ان اجتمعت الوظيفتان لاحد فيمنح المنتخب (بفتح الخاء) مهلة عشرة ايام ليختار احداهما واذا انقضت هذه المهلة ولم يعرب عن مشيئته في هذا الشأن يعد متخليا عن الوظيفة الاقدم تاريخا ويصدر حينئذ محافظ المنطقة قرارا باقالته منها ثم يبلغ هذا القرار الى وزير الداخلية

المادة 12 من قانون يختص بالمختارين https://lebaneselegislation.com/ar/law/175236/article/12/