المادة 1
مادة 1: الغيت وظائف شيوخ الصلح
قانون 13/01/1928
مادة 1: الغيت وظائف شيوخ الصلح
مادة 2: عدلت وظائف المختارين ومجالس الاختيارية وطريقة انتخابهم وفقا للاحكام التالية:
مادة 3: كل مكان جامع يحوي خمسين على الاقل من السكان المقيمين يقوم بادارته مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية. اما القرى التي يكون سكانها المقيمون اقل من 50 فتدخل في دائرة اختصاص اقرب مختار ومجلس اليها
مادة 4: يتألف مجلس الاختيارية من المختار وعضوين على الاقل وفي القرى الآهلة ب500 فما فوق من السكان المقيمين, من المختار واربعة اعضاء. واذا زاد عدد السكان المقيمين عن الاولى:500 فمن المختار وستة اعضاء.
مادة 5: ان الاماكن التي يزيد عدد سكانها المقيمين عن الثالثة:000 يعتبر الحي فيها بمثابة قرية ويكون تخصيص وظائف المختارين ومجالس الاختيارية في كل حي منها طبقا لاحكام المادتين السابقتين. ان الاحياء هي التي سجلت في مكاتب الاحصاء سنة 1922 ولا يمكن انشاء حي جديد الا بقرار خاص من وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس ادارة المحافظة
مادة 6: ينتخب المختارون واعضاء مجالس الاختيارية بالتصويت العام مباشرة وبالطريقة المعروفة باقتراع القائمة على ان يبين في القائمة من هو المختار
مادة 7: مدة ولاية المختارين واعضاء مجالس الاختيارية اربع سنين واذا اقيل احدهم او توفي قبل انتهاء مدة ولايته يصار الى انتخاب خلف له لتكميل مدة السلف
مادة 8: لا يجوز ان ينتخب احد مختارا او عضوا في مجلس الاختيارية الا اذا كان اسمه مقيدا بالقوائم الانتخابية وكان بالغا من العمر 25 سنة كاملة ومقيما اقامة فعلية في القرية او الحي وعارفا القراءة والكتابة العربية وفي حالة عدم وجود من يعرف القراءة والكتابة في القرية يمكن حينئذ انتخابه من القرى المجاورة اما الاعضاء فعند تعذر وجود من يعرف القراءة والكتابة يجوز انتخابهم من الاميين
مادة 9: ان الاشخاص الاتي ذكرهم لا يجوز انتخايهم مختارين أ- الاشخاص الذين هم تحت الوصاية او الاشراف القضائي ب - الاشخاص المعفون من دفع التكاليف البلدية والاشخاص الذين تمدهم بالاسعاف المكاتب الخيرية الممكن انشاؤها ت - الاشخاص الذين تخلفوا عن دفع ضرائـب الدولة او رسوم البلدية ويستثنى من يدفعون الضرائب المطلوبة منهم عند الانتخاب ث - الخدام المقيدون بالخدمة الشخصية دون سواها ج- الموظفون والعمال في دوائر الدولة او في البلديات
مادة 10: يعطى مركز المختار على الاطلاق للطائفة الاكثر عددا وتمثل الطوائف في مجلس الاختيارية على نسبة العدد المتخذ معدلا للتمثيل الانتخابي اما معرفة العدد المتخذ معدلا فتحصل بقسمة مجموع نفوس الاهالي المقيمين على عدد الكراسي المراد تخصيصها مضافا اليها مركز المختار وكل فريف من الطوائف يحق له ان ينال من تلك الكراسي على نسبة ما يحويه عدده من المعدل الانتخابي وبعد هذا التقسيم الاول تعود الكراسي غير المخصصة الى الطوائف التي تكون لها الكسور الكبرى وتراعى في ذلك الاهمية العددية لكل من الكسور المذكورة
امادة 11: لا يجوز ان يكون شخص واحد مختارا او عضوا في مجلس الاختيارية لاكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز ان يكون الاب والابن واخو الزوجة والصهر والخوة والمصاهرون على اختلاف ضروب المصاهرة مختارين في محلة واحدة واذا لم يتفقوا على هذا الشأن فيجب على المحافظ ان يعلن استقالة الاصغر سنا واذا تساوت الاعمار ينظم اقتراع لتعيين الشخص الذي يجب ان يستقيل ويجرى هذا التعيين في اثناء اجتماع يعقده مجلس المحافظة الاداري
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 20/02/1928, المادة 4, 22/02/1928
مادة 4: الغيت المادة ال11 - من القانون الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 واستبدلت بالنص التالي: لا يجوز ان يكون شخص واحد مختارا او عضوا في مجلس الاختيارية لاكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز ان يكون الاب والابن واخو الزوجة والصهر والاخوة والمصاهرون على اختلاف ضروب المصاهرة مختارين او اعضاء مجلس اختيارية في محلة واحدة واذا لم يتفقوا على هذا الشأن فيجب على المحافظ ان يعلن استقالة الاصغر سنا واذا تساوت الاعمار ينظم اقتراع لتعيين الشخص الذي يجب ان يستقيل ويجري هذا الاقتراع في اثناء اجتماع خصوصي يعقده مجلس المحافظة الاداري
مادة 12: لا تجتمع وظيفة المختار مع وظيفة عضو في مجلس المحافظ الاداري واذا اتفق ان اجتمعت الوظيفتان لاحد فيمنح المنتخب (بفتح الخاء) مهلة عشرة ايام ليختار احداهما واذا انقضت هذه المهلة ولم يعرب عن مشيئته في هذا الشأن يعد متخليا عن الوظيفة الاقدم تاريخا ويصدر حينئذ محافظ المنطقة قرارا باقالته منها ثم يبلغ هذا القرار الى وزير الداخلية
مادة 13: في ما خلا الاحوال الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذا القانون تطبق على انتخابات المختارين واعضاء مجالس الاختيارية احكام القرار رقم 1307 الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1922 الا انه لا يطلب التصريح بالترشيح
مادة 14: يدعى الناخبون بموجب قرار يصدره المحافظ وينشر في القرية او الحي قبل الانتخاب بعشرة ايام على الاقل ولايستمر التصويت اكثر من يوم واحد ويفتح في الساعة الثامنة ويختم في الساعة السابعة عشرة
مادة 15: تعلن لجنة قيد الاسماء الانتخابية في المحافظة نتيجة الانتخابات النهائية ويبلغ ذلك من قبل المحافظ الى المختار وهيئة الاختيارية المنتخبين ان القضايا المختصة بالاعمال الانتخابية تعود الى المجلس الاداري في المحافظة. ويجوز ان يدعى بطلان المعاملات الانتخابية: 1) كل ناخب 2) كل من يصلح لان يكون منخوبا 3) المحافظ اما المهلة التي تعطى لتقديم الاعتراض فهي خمسة ايام في الحالتين الاولى والثانية وعشرة ايام في الحالة الثالثة ابتداء من تاريخ اعلان النتيجة النهائية
مادة 16: يجب على كل مختار قبل ان يستلم مهام وظيفته ان يحلف اليمين امام المدعي العام لدى المحكمة البدائية في المحافظة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 16/11/1932, المادة 2, 30/11/1932
مادة 2: تعدلت المادة السادسة عشرة من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 كما يلي: يجب على كل مختار قبل ان يستلم مهام وظيفته ان يحلف اليمين امام حاكم صلح المنطقة
مادة 17: تقوم مجالس الاختيارية بمعاونة المختارين في كل الشؤون العائدة لانتظام القرية ولمنفعتها وعليهم ان يوقعوا مع المختارين: 1- الايضاحات المتعلقة بفراغ وانتقال الاملاك وفسخها وتعيين الملاك ذوي الشأن او شركائهم في الملك 2- الشهادات التي تعطى بهوية المفرغ المفرغ له واثبات انهما ما زالا في قيد الحياة وانهما في الحالة المعتبرة شرعا وان التفريغ لم يكن صادرا عن اكراه وعليهم ايضا التصديق على البينات المتعلقة بواضعي اليد على اراض ليس لها صكوك 3- في المسائل المختصة باعشار الحاصلات على الخصوص ان يؤلفوا لجان التوزيع
مادة 18: يرئس المختار مجلس الاختيارية اما اختصاصاته فتتعلق بالمواد الاتية: 1- الادارة العامة والامن العام 2- المالية 3- التسجيل العقاري 4- العدلية 5- الزراعة 6- الصحة العامة 7- المعارف والفنون الجميلة وتحدد هذه الاختصاصات طبقا لاحكام الابواب الاتية:
مادة 19: يجب على المختارين: 1- ان يقوموا باذاعة القوانين والانظمة والتعليمات طبقا لما تنص عليه السلطة وبايفاء الوظائف المذكورة في القوانين والمقررات المرعية الاجراء. 2- ان يعطوا: أ- شهادات حسن السيرة والاداب لكل شخص ممن يعرفون حسن سلوكه ب - شهادات الهوية لاجل معاملات جوازات السفر ويجب ان يثبتوا في هذه الشهادات ان طالبيها لم يبق عليهم اقل ضريبة او رسم للخزينة وانهم غير محكوم عليهم وغير ملاحقين بدعوى ما وعلاوة عن الواجبات التي يطلب من المختارين ان يقوموا بها بصفة كونهم من ضابطة البوليس العدلي يجب ان يخبروا السلطة الادارية عن جميع الاعمال التي تبدو لهم انها تضر بالامن العام عدا ما تشير اليه القوانين الخصوصية
مادة 20: يجب على المختارين ان يساعدوا الجباة ويعاونوهم في جميع معاملات الحجز القانوني على املاك المكلفين ويجب عليهم ايضا ان يقدموا للسلطة ذات الاختصاص الشهادات الخطية التي تطلب منهم في شأن مقدرة الكفلاء المالية او في شأن الضمانات كما يجب ان يقدموا الايضاحات الدقيقة عن حالة المكلفين وان يعاونوا عند الاقتضاء لجان الضرائب التي تشتغل ضمن منطقتهم
مادة 21: في المسائل المختصة باعشار الحاصلات يقوم المختارون باعلان جداول التوزيع ويساعدون الجباة في جباية الاموال الواجب اداؤها على المكلفين
مادة 22: يجب على المختارين ان يخبروا دائرة الطابو عن كل ارض تصبح بدون وارث على اثر وفاة مالكها عن غير وريث
مادة 23: فضلا عما يجب المختارون اجراؤه بصفة كونه من ضابطة البوليس العدلي يجب عليه ايضا ان يلبي كل طلب يرد عليه من السلطة العدلية سواء اكان لمرافقة ممثلها في دخول الاماكن او في التفتيش الذي يصدر الامر به على وجه قانوني كما يجب عليه ان يعين المباشر بتبليغ مذكرات الجلب واوراق الدعوة الى الاشخاص الاشخاص المختصة بهم واذا كان الشخص الذي يهمه الامر غائبا المختار يعلق عليها الشرح اللازم بحسب الاصول ويخول المختار مع مجلس الاختيارية حق تقدير الاضرار التي لا تتجاوز قيمتها خمس ليرات لبنانية ذهبية التي تقع على مزروعات الاراضي بانواعها والاحراش المشاعة التابعة للقرية ويكون تقرير الهيئة المذكورة في هذا الشأن مدارا للحكم
مادة 24: يجب على المختار ان يعاون عمال المحاكم الشرعية ومباشريها عند القيام بوظائفهم وان يلبي كل طلب يبلغ اليه بوجه قانوني من قبل هذه المحاكم
مادة 25: يجب على المختار ان ينفذ جميع التعليمات التي يتلقاها بواسطة السلطة الادارية من عمال دوائر الزراعة والاحراج في الجمهورية وان يعطيهم البينات والتعليمات التي يطلبونها منه
مادة 26: يجب على المختار ان يخبر اقرب سلطة ادارية ينتمي اليها عن كل مرض معد يصيب الاشخاص او الحيوانات وعن وجود اماكن الدعارة وعن الحوادث التي تقع بسبب اكل اللحم المسمم كما يجب عليه ان يهتم بحمل الاهلين على طلب التلقيح واذا ظهر وباء فيمكنه ان يتوسل بجميع الوسائل الاحتياطية لمنع المخالطة الى ان تتخذ الحكومة التدابير الصحية النهائية
مادة 27: على المختارين ان يحضوا الاهلين على ارسال اولادهم الى المدارس وان يقوموا بحماية المباني الاثرية وان يخبروا السلطة الادارية عن كل امر يصيبها من سرقة وضرر
مادة 28: اذا ارتكب المختار او عضو مجلس الاختيارية ذنبا حال اجراء الوظيفة او بسبب اجرائها فللمحافظ ان يأمر بأجراء التحقيق في هذا الشأن ثم- يرفع اوراق مع ملحوظاته الى وزير الداخلية ويمكن وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ ان يرخص في اجراء التعقيبات او ان يأمر بكف يد المختار او عضو مجلس الاختيارية عن القيام بالوظيفة الى ان تنتهي القضية قضائيا ولا يعود الى الوظيفة الا اذا حكمت المحكمة براءته وبعدم مسؤوليته
مادة 29: لا يطلب ترخيص على الاطلاق في اجراء التعقيبات العدلية ضد المختار او عضو مجلس الاختيارية اذا كانت الاعمال المنسوبة اليه لم ترتكب في حال قيامه بوظيفته ولا بمناسبة القيام بها
مادة 30: ان وظائف المختارين مجانية ومع ذلك يجوز لهم ان يستوفوا الرسوم المعينة والمبينة فيما يلي: غروش لبنانية ذهب 6 عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات السفر 6 عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات الورثة اثباتا لنقل الاملاك الى اسمائهم 6 عن كل شهادة تعطى لاجل عقود الرهن 6 لاجل التصديق القانوني على الامضاء 6 عن كل شهادة تختص باثبات حجز الاملاك 6 لاجل تسجيل قائمة التركة 6 عن كل شهادة تثبت حصر الاملاك على انه تستوفى هذه المبالغ بالعملة اللبنانية السورية الورق حسب السعر الرسمي الذي تقرره الحكومة وتبلغه الى المختارين يجب على المختار اتخاذ سجل لتسجيل جميع المعاملات كما انه يجب عليه تسجيل ختمه في المحافظة واذا فقد يقتضى ان يستأذن بحفر غيره من المحافظة ولا يستعمل السجل الا بعد ختمة وتنمير صفحاته من المحافظ كما انه لا يحق للمختار استعمال ختمه الا بعد تسجيله في المحافظة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 11/03/1929, المادة 1, 15/03/1929
مادة وحيدة: عدلت المادة ال 30 من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 كما يلي: وظائف المختارين مجانية ولكن يجوز لهم ان يستوفوا رسوما مقطوعة مبينة فيما يلي: 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات السفر 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات الورثة اثباتا لنقل الاملاك الى اسمائهم 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل عقود الرهن 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل التصديق القانوني على الامضاء 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تختص باثبات حجز املاك. 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل تسجيل قائمة جرد التركة. 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تثبت حصر الاملاك 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل مصادقة على وثائق الولادة والزواج يجب على مختار اتخاذ سجل لتسجيل جميع المعاملات كما انه يجب عليه تسجيل ختمه في المحافظة واذا فقد يجب ان يستأذن لحفر غيره من المحافظة ولا يستعمل السجل الا بعد ختمه ورقم صحائفه من المحافظ كما انه لا يحق لمختار استعمال ختمه الا بعد تسجيله في المحافظة
مادة 31: تنظم دوائر المالية دفاتر ذات ارومة وتسلمها الى المختارين للتثبت من جباية الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة وكل مبلغ يجبى يعطى به سند ايصال لاثبات قبضه
مادة 32: كل قيمة وان قليلة جدا تؤخذ زيادة عن الرسوم المبينة في المادة ال30 وكل مبلغ يجبى بدون ان يكون مرخصا بجبايته قانونا يستوجب كف يد المختار واجراء التعقيبات العدلية بحقه ولا يعاد الى الوظيفة الا اذا تبرأ
مادة 33: ان جميع الاختصاصات المحولة بمقتضى هذا القانون للمحافظة ولمجلس ادارة المحافظة والى لجنة تقييد الاسماء تعطى في الناحية المستقلة اداريا للمدير ولمجلس ادارة تلك الناحية
مادة 34: لا يجوز للمختار ان يغيب عن قريته او عن حيه مدة تتجاوز العشرة ايام بدون اجازة من المحافظ وينوب عنه في مدة غيابه احد اعضاء مجلس الاختيارية يعينه المحافظ
مادة 35: اذا فرغ مركز بسبب وفاة او استقالة او عزل او لسبب اخر فيجرى انتخاب اصيل جديد له في خلال 30 يوما تبتدىء من تاريخ الانقطاع عن الوظيفة وفي خلال هذه المدة وفي حالة كف اليد عن اجراء الوظيفة يكون القيام بالوكالة طبقا للشروط المبينة في المادة السابقة
مادة 36: يدعى الناخبون لانتخاب المختارين واعضاء مجالس الاختيارية في خلال ال30 يوما التي تلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ان القرار الذي يتخذه المحافظ بشأن دعوة الهيئة الانتخابية الى الاجتماع يعرضه على وزير الداخلية للموافقة عليه ويتضمن تعيين عدد كراسي المختارين واعضاء مجالس الاختيارية وتوزيع هذه الكراسي على الطوائف طبقا لاحكام المادة ال10
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (مهلة ال30 - يوما) بموجب قانون تاريخ 20/02/1928, المادة 5, 22/02/1928
مادة 5: لا تبتديء مهلة ال30 - يوما المنصوص عليها في المادة ال36 من القانون الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 الا من اول اذار سنة 1928
مادة 37: بعد ان تعلن وتبلغ النتيجة للانتخابات يصدر المحافظ قرار يعين فيه تاريخ انفصال مشايخ الصلح والمختارين واعضاء مجالس الاختيارية ووكلاء مشايخ الصلح الحاليين عن وظائفهم واجراء محاسبتهم.
مادة 38: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت
الاجتهاد القضائي