المواد
مادة 1: تحددت كما يلي تعريفة الرسوم البلدية المفروضة على المواد المشتعلة بموجب المادة ال9 من قانون 26 شباط سنة 1915/1330 قروش لبنانية سورية ذهب 50,0 عن كل كيلو كاز 0،05 عن كل كيلو كاز " " " ذهب 0،050 عن كل كيلو اسبيرتو معطل " " " " -,1 " " " " غير معطل " " " " 0،10 " " " بنزين
مادة 2: يمكن اضافة ضمائم على هذه الرسوم بناء على قرارات تصدرها المجالس البلدية ذات الشأن ضمن الحدود الاتية: قروش لبنانية سورية ذهب 0،15 عن كل كيلو كاز " " " " 0،50 " " " اسبيرتو " " " " 0،30 " " " بنزين
المادة الثالثة: تعين كل بلدية بقرار تصدره قيمة رسوم الحفظ (مخزنجية) على المواد التي تحفظ ضمن مستودعاتها
مادة 4: تحول التعريفة المذكورة اعلاه المحررة بالعملة الذهبية الى العملة اللبنانية السورية الورق وفقا لسعر القرش اللبناني السوري الذهب الرسمي الذي يصدر كل خمسة عشر يوما
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 23 كانون الثاني سنة 1928
مادة 6: تتخذ وزارتا المالية والاشغال العامة والزراعة والداخلية والصحة والاسعاف العام نظاما اداريا بكيفية تطبيق مواد هذا المرسوم تبين به بنوع خاص المعاملة العائدة لتوزيع الرسوم المستوفاة ما بين بلديات محلات الاستيراد وبلديات المحلات المرسلة اليها المواد الخاضعة للرسوم بحيث لا يحصل فرض اكثر من ضريبة واحدة على الكمية الواحدة
مادة 7: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
مادة 8: ان وزيري المالية والاشغال العامة والزراعة والداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم كل فيما يختص به
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1928
شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بشاره خليل الخوري
وزير المالية والاشغال العامة والزراعة
حسين الاحدب
وزير الداخلية والصحة
والاسعاف العام
دكتور ايوب ثابت