جميع التشريعات

مرسوم رقم 2639 17/01/1928

يختص بتحديد تعرفة الرسوم البلدية على المواد المشتعلة

النوع
مرسوم
الرقم
2639
التاريخ
17/01/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2136, 23/01/1928, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2639 تاريخ 17/01/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت كما يلي تعريفة الرسوم البلدية المفروضة على المواد المشتعلة بموجب المادة ال9 من قانون 26 شباط سنة 1915/1330 قروش لبنانية سورية ذهب 50,0 عن كل كيلو كاز 0،05 عن كل كيلو كاز " " " ذهب 0،050 عن كل كيلو اسبيرتو معطل " " " " -,1 " " " " غير معطل " " " " 0،10 " " " بنزين

المادة 2

مادة 2: يمكن اضافة ضمائم على هذه الرسوم بناء على قرارات تصدرها المجالس البلدية ذات الشأن ضمن الحدود الاتية: قروش لبنانية سورية ذهب 0،15 عن كل كيلو كاز " " " " 0،50 " " " اسبيرتو " " " " 0،30 " " " بنزين

المادة 3

المادة الثالثة: تعين كل بلدية بقرار تصدره قيمة رسوم الحفظ (مخزنجية) على المواد التي تحفظ ضمن مستودعاتها

المادة 4

مادة 4: تحول التعريفة المذكورة اعلاه المحررة بالعملة الذهبية الى العملة اللبنانية السورية الورق وفقا لسعر القرش اللبناني السوري الذهب الرسمي الذي يصدر كل خمسة عشر يوما

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 23 كانون الثاني سنة 1928

المادة 6

مادة 6: تتخذ وزارتا المالية والاشغال العامة والزراعة والداخلية والصحة والاسعاف العام نظاما اداريا بكيفية تطبيق مواد هذا المرسوم تبين به بنوع خاص المعاملة العائدة لتوزيع الرسوم المستوفاة ما بين بلديات محلات الاستيراد وبلديات المحلات المرسلة اليها المواد الخاضعة للرسوم بحيث لا يحصل فرض اكثر من ضريبة واحدة على الكمية الواحدة

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم

المادة 8

مادة 8: ان وزيري المالية والاشغال العامة والزراعة والداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم كل فيما يختص به

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت