المادة 3
المادة الثالثة: تعين كل بلدية بقرار تصدره قيمة رسوم الحفظ (مخزنجية) على المواد التي تحفظ ضمن مستودعاتها
مرسوم رقم 2639 تاريخ 17/01/1928 نافذ
المادة الثالثة: تعين كل بلدية بقرار تصدره قيمة رسوم الحفظ (مخزنجية) على المواد التي تحفظ ضمن مستودعاتها
المادة 3 من مرسوم رقم 2639 تاريخ 17/01/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175237/article/3/