المادة 6
مادة 6: ان محكمة التمييز في الجمهورية اللبنانية المجتمعة بهيئتها العامة تؤلف في- الدعاوى المنصوص عليها في المادة الثانية من خمسة من قضاتها, وعند عدم وجودهم- تؤلف من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بمقتضى مرسوم ويختارون من جدول ينظم لهذا الغرض . ان الجدول المشار اليه في الفقرة السابقة يحتوي بحسب القدمية على اسماء رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة البدائية ومستشاري الاستئناف واقدم عضو في محكمة بيروت البدائية