جميع التشريعات

قانون 17/02/1928

قانون في التنظيم القضائي

النوع
قانون
التاريخ
17/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2142, 17/02/1928, ص. 2-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
20
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 17/02/1928 (قانون في التنظيم القضائي)
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما خلا الاحوال المستثناة في المواد الاتية تتألف المحاكم اللبنانية من قضاة لبنانيين ويقوم بوظيفة الادعاء العام لدى المحاكم المذكورة قضاة لبنانيون ايضا

المادة 2

مادة 2: ان المحكمة البدائية والمحكمة الاستئنافية في بيروت ومحكمة التمييز في لبنان يرئسها قضاة فرنساويون عندما ترفع لديها دعاوى حقوقية او تجارية او جزائية يكون احد المتداعين فيها اية كانت صفته القضائية اجنبيا بالمعنى المقصود باحكام المادة الثامنة الاتية ويمكن في الدعاوي المشار اليها ان يتولى قاض فرنساوي وظيفة الادعاء العام لدى المحاكم المتقدمة ذكرها. ثم انه اذا طلب احد الفريقين في تلك الدعاوي عند المحاكمة ان تكون اكثرية المحكمة مؤلفة من قضاة فرنساويين فان المحكمة تؤلف بناء على هذا الطلب ولاجل الدعوى المقصودة من رئيس فرنساوي وعضو لبناني وعضو فرنساوي. وان طلب الاكثرية الفرنساوية في المحكمة البدائية عند بدء المحاكمة يستوجب وجود هذه الاكثرية ايضا في محكمتي الاستئناف والتمييز. ثم ان النيابة العامة في محكمة التميز يمكنها ان تطلب الاكثرية الفرنساوية وان كانت هذه الاكثرية لم تطلب في المحكمة البدائية او الاستئنافية

المادة 3

مادة 3: ان الفريق الاجنبي الذي ليس له الا مصلحة وهمية في الدعوى او كان تدخله فيها المجرد اعارة اسمه لا يحق له الاستفادة من احكام المادة للسابقة

المادة 4

مادة 4: ان تدخل شخص اجنبي بالمعنى المقصود في المادة الثامنة في المحاكمة, بدعوى تكون قيد النظر لدى المحاكم اللبنانية المحضة ليس من شأنه ان يرفع يد المحكمة المرفوعة لديها الدعوى الا اذا قررت الهيئة المقابلة لها من المحاكم اللبنانية المؤلفة وفقا للمادة الثانية عند حصول النزاع ان للشخص المتدخل مصلحة حقيقية في الدعوى وعلى هذه الهيئة ان تصدر حكمها بصورة مستعجلة ويجب على الهيئة المرفوعة اليها الدعوى اولا ان تتأخر عن الحكم الى ما بعد فصل الخلاف المشار اليه

المادة 5

مادة 5: في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية يرئس قاض فرنساوي المحكمة الصلحية في بيروت

المادة 6

مادة 6: ان محكمة التمييز في الجمهورية اللبنانية المجتمعة بهيئتها العامة تؤلف في- الدعاوى المنصوص عليها في المادة الثانية من خمسة من قضاتها, وعند عدم وجودهم- تؤلف من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بمقتضى مرسوم ويختارون من جدول ينظم لهذا الغرض . ان الجدول المشار اليه في الفقرة السابقة يحتوي بحسب القدمية على اسماء رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة البدائية ومستشاري الاستئناف واقدم عضو في محكمة بيروت البدائية

المادة 7

مادة 7: اذا حال مانع في الدعاوى المنصوص عليها في المادة الثانية دون حضور المدعي العام لدى محكمة التمييز تولى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف وظيفة النيابة العامة

المادة 8

مادة 8: يعد من الاجانب بالمعنى المراد بهذا القانون: 1- رعايا الدول الاوروبية الذين كانوا في اول آب سنة 1914 يتمتعون بالامتيازات الاجنبية او بميزات خاصة قضائية 2- رعايا الدول التي كانت اراضيها الحالية جزءا من تلك الدول الممتازة وكذلك رعايا البلدان التابعة لتلك الدول الممتازة ما عدا البلاد الشمولة بالانتداب 3- رعايا دول اميريكا واليابان 4- رعايا الدول التي لها بمقتضى اتفاق خاص ان تتمتع باحكام المادة الثامنة من هذا القانون اما المنازعات المختصة بالجنسية فتفصل فيها اللجنة المؤلفة بمقتضى قرار خاص

المادة 9

مادة 9: في الدعاوي الحقوقية والتجارية بين اللبنانيين او بين لبنانيين واجانب غير المشمولين باحكام المادة الثامنة يجوز للمتنازعين ان يرفعوا دعواهم الى المحاكم اللبنانية المشكلة وفقا للمادة الثانية اذا سبق لهم ان عقدوا قبل اقامة الدعوى اتفاقا صريحا خاصا على جعل الصلاحية لتلك المحاكم كذلك يحق للمحاكم اللبنانية المؤلفة من قضاة لبنانيين فقط ان تنظر وفقا للشروط المبينة في الفقرة السابقة الدعاوي القائمة بين الرعايا المشار اليهم في المادة الثامنة او بينهم وبين الاجانب او اللبنانيين اما اتفاق الفريقين بعد اقامة الدعوى فليس من شأنه ان يرفع يد الهيئة المقدمة لديها الدعوى

المادة 10

مادة 10: في الدعاوى المعينة في المادة الثانية تشمل صلاحية المحكمة الصلحية والمحكمة البدائية في بيروت وصلاحية موظفي النيابة العامة لدى هاتين المحكمتين جميع اراضي الجمهورية. اما الدعاوى العائدة الى المحكمة الصلحية في محافظة طرابلس فيحكم فيها القاضي الفرنساوي الذي يبقى ملحقا بهذه المحكمة

المادة 11

مادة 11: في القضايا المعينة في المادة الثانية تقدم المعاملات محررة باللغة الفرنسوية او مترجمة اليها وتلفظ القرارات والاحكام باللغة المذكورة ويجوز للمتداعين اللبنانيين ان يطلبوا تلاوة ترجمة الاحكام بالعربية وتترجم تبليغات تلك القرارات الى العربية اذا كانت موجهة الى رعايا لبنانيين. ويجوز للقاضي الفرنساوي عند كل عمل من اعمال وظيفته بلا استثناء ان يطلب معاونة الترجمان الشفهية او الكتابية

المادة 12

مادة 12: ان الدعاوى الجزائية المختصة بالاجانب المشار اليهم في المادة الثامنة سواء كانوا مدعى عليهم او مسؤولين مدنيا او مدعين شخصيين او شاكين يجرى تحقيقها بواسطة قاض فرنساوي. وفي الدعاوى الجزائية يعد من جملة المتداعين كل شخص اصيب بالضرر مباشرة من حصول الجرم وان يكن لم يتخذ صفة المدعي الشخصي بسبب وفاته او لسبب آخر وفي الدعاوى المنصوص عليها في المادة الثانية تقوم المحكمة البدائية بوظيفة الهيئة الاتهامية

المادة 13

مادة 13: يقوم الرئيس الفرنساوي في المحكمة البدائية بوظيفة رئيس الاجراء في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم اللبنانية المؤلفة وفقا للمادة الثانية

المادة 14

مادة 14: يقوم بالتفتيش مفتش عام فرنساوي بمساعدة معاونين عموميين للتفتيش احدهما لبناني والثاني فرنساوي فيقومون بكل تحقيق وفقا للقوانين والانظمة المختصة بالتفتيش . ويجوز عند الضرورة لمفتش العدلية العام ان ينتدب قاضيا رتبته اعلى من رتبة القاضي الجاري التحقيق بحقه. ويجب ان تشمل مجالس التأديب ولجان الترقية على قضاة فرنساويين يعينهم وزير العدلية وفقا للشروط النظامية

المادة 15

مادة 15: ان القضاة الفرنساويين المنصوص على الحاقهم بالمحاكم اللبنانية في المادة الثانية المتقدمة يعينهم رئيس الجمهورية في الوظائف التي يجب ان يشغلوها بناء على اقتراح المفوض السامي وبعد اتفاقات شخصية تعقد معهم لمدة تختلف من سنتين الى خمس سنوات ويمكن تجديد عقودهم بتراضي الفريقين

المادة 16

مادة 16: ان رئيس الجمهورية يعين بناء على اقتراح وزير العدلية القضاة اللبنانيين الذين يجلسون في المحاكم المنصوص عليها في المادة المتقدم ذكرها

المادة 17

مادة 17: تأمينا لتأليف المحاكم المنصوص عليها في المادة الثانية يخصص قضاة فرنسويون على الوجه الاتي: في محكمة التمييز ان مفتش العدلية يتولى ايضا وظيفة مدع عام لدى محكمة التمييز في الدعاوى المعينة في المادة الثانية 1- رئيس غرفة - وهو يقوم ايضا بوظيفة معاون للتفتيش العدلي 1- مستشار في محكمة الاستئناف ان المستشار القضائي والاشتراعي للجمهورية اللبنانية يتولى وظيفة مدع عام لدى محكمة الاستئناف في الدعاوى المعينة في المادة الثانية 1- معاون مدع عام 1- رئيس 2- مستشاران في المحكمة البدائية 1- رئيس 1- قاضي تحقيق فرنساوي تشمل صلاحيته المكانية جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا طرابلس 1- قاض منتدب للمحكمة الصلحية 1- قاض اصيل 3- ثلاثة قضاة ملازمون 1- وكيل نيابة

المادة 18

مادة 18: ان القاضي الفرنساوي في طرابلس يقوم بوظيفة التحقيق في محافظة طرابلس في القضايا المنصوص عليها في المادة الثانية على ان الدعاوى التي يحققها هذا القاضي ترفع الى محاكم بيروت لاجل الحكم فيها ان هيئةالمساعدين العدليين لدى المحاكم المنصوص عليها في المادة الثانية تؤلف من اللبنانيين الذين يعرفون اللغتين الفرنسوية والعربية مع الاحتفاظ بتطبيق عقود المساعدين القضائيين الموجودين في وظائفهم

المادة 19

مادة 19: تنشأ وظيفتا مدع عام لبناني لدى محكمتي التمييز والاستئناف وتنشأ ايضا الوظائف اللبنانية الاتية: رئيس غرفة في محكمة التمييز ومستشار في محكمة الاستئناف ووكيل نيابة عام لدى المحكمة نفسها ونائب رئيس لبناني في المحكمة البدائية وقاض من الدرجة الثانية وقاضيان من الدرجة الثالثة

المادة 20

امادة 20: تدابير موقتة - ان جميع الدعاوى المختصة بالاجانب المشار اليهم في المادة الثامنة, التي لم تصدر فيها احكام قطعية تنقل على حالتها منذ وضع هذا القانون موضع الاجراء الى المحاكم التي اصبحت صالحة لرؤيتها بمقتضى هذا القانون. اما الدعاوى التي تكون قيد المذاكرة في ذلك التاريخ فتفصل فيها المحاكم الواضعة يدها عليها وترفع الاعتراضات على الاحكام الصادرة في شأنها الى المحاكم المنصوص عليها في المادة الثانية. اما الدعاوي الجزائية الموجودة قيد التحقيق فتنقل على حالتها الى قاضي التحقيق الذي اصبح ذا صلاحية- بمقتضى هذا القانون

بيروت في 17 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري