المادة 8
مادة 8: يعد من الاجانب بالمعنى المراد بهذا القانون: 1- رعايا الدول الاوروبية الذين كانوا في اول آب سنة 1914 يتمتعون بالامتيازات الاجنبية او بميزات خاصة قضائية 2- رعايا الدول التي كانت اراضيها الحالية جزءا من تلك الدول الممتازة وكذلك رعايا البلدان التابعة لتلك الدول الممتازة ما عدا البلاد الشمولة بالانتداب 3- رعايا دول اميريكا واليابان 4- رعايا الدول التي لها بمقتضى اتفاق خاص ان تتمتع باحكام المادة الثامنة من هذا القانون اما المنازعات المختصة بالجنسية فتفصل فيها اللجنة المؤلفة بمقتضى قرار خاص