جميع التشريعات

مرسوم رقم 2846 23/02/1928

يختص ببعض المناطق العقارية

النوع
مرسوم
الرقم
2846
التاريخ
23/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2146, 29/02/1928, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2846 تاريخ 23/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام قرار المفوض السامي رقم 952 الصادر في 8 نيسان سنة 1927 تشمل المناطق العقارية الآتي بيانها والواقعة في محافظة بعلبك: 1=نحله 7=مجدلون 13=كفردان 2= يونين 8= دورس 14= النبي رشاده 3= مقنه 9= عين بورضاي 15= الحدث 4= ايعات 10= الطيبه 16= طاريا وعين 5= حوش تلصفيه 11= حوش الذهب ووردين البلاطه 6= حوش بزده 12= السعيده مديرية طليا 1= طليا 9= الخضر 17= عين الجوزه 2= حوش السنيد 10= حور تعلا 18= شمسطار 3= حوش الرافقه 11= بريتال 19= مزرعة بيت مشاك 4= تمنين التحتا 12= خريبه 20= جفتلك عيسى عبيد عيسى 5= تمنين الفوقا 13= شعيبه 21= كفردبش 6= قصرنبا 14= حام 22= بيت شاما 7= سرعين 15= معربون 23= يحفوفه 8= النبي شيت 16= طفيل 24= جنتا 25= بدنايل ' مديرية دير الاحمر 1= دير الاحمر 6= الرام 11= بتدعي 2= نيحا 7= برقا 12= كنيسه 3= قرحا 8= بشوات 13= شليفا 4= شعت 9= عيناتا 14= بوداي 5= ريحا 10= يمونه 15= دار الواسعه

مديرية الهرمل 1= الهرمل 4= الشربين 7= وادي الرطل 2= القصير 5= فيسان 8= الحميري 3= الشواغير 6= وادي تركمان

مديرية رأس بعلبك 1= رأس بعلبك 5= عرسال 9= بجاجه 2= فاكهه 6= العين 10= النبي عثمان 3= القاع 7= جبوله 11= لبوه 4= جديده 8= مزرعة وادي فعره 12= حربتا '

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 23 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب