المادة 1
مادة 1: ان احكام قرار المفوض السامي رقم 952 الصادر في 8 نيسان سنة 1927 تشمل المناطق العقارية الآتي بيانها والواقعة في محافظة بعلبك: 1=نحله 7=مجدلون 13=كفردان 2= يونين 8= دورس 14= النبي رشاده 3= مقنه 9= عين بورضاي 15= الحدث 4= ايعات 10= الطيبه 16= طاريا وعين 5= حوش تلصفيه 11= حوش الذهب ووردين البلاطه 6= حوش بزده 12= السعيده مديرية طليا 1= طليا 9= الخضر 17= عين الجوزه 2= حوش السنيد 10= حور تعلا 18= شمسطار 3= حوش الرافقه 11= بريتال 19= مزرعة بيت مشاك 4= تمنين التحتا 12= خريبه 20= جفتلك عيسى عبيد عيسى 5= تمنين الفوقا 13= شعيبه 21= كفردبش 6= قصرنبا 14= حام 22= بيت شاما 7= سرعين 15= معربون 23= يحفوفه 8= النبي شيت 16= طفيل 24= جنتا 25= بدنايل ' مديرية دير الاحمر 1= دير الاحمر 6= الرام 11= بتدعي 2= نيحا 7= برقا 12= كنيسه 3= قرحا 8= بشوات 13= شليفا 4= شعت 9= عيناتا 14= بوداي 5= ريحا 10= يمونه 15= دار الواسعه
مديرية الهرمل 1= الهرمل 4= الشربين 7= وادي الرطل 2= القصير 5= فيسان 8= الحميري 3= الشواغير 6= وادي تركمان
مديرية رأس بعلبك 1= رأس بعلبك 5= عرسال 9= بجاجه 2= فاكهه 6= العين 10= النبي عثمان 3= القاع 7= جبوله 11= لبوه 4= جديده 8= مزرعة وادي فعره 12= حربتا '