جميع التشريعات

مرسوم رقم 2928 12/03/1928

يختص بتعويضات الخبراء

النوع
مرسوم
الرقم
2928
التاريخ
12/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2149, 14/03/1928, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2928 تاريخ 12/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان التعريفات المحددة بهذا المرسوم يجب تطبيقها مع اتخاذ محل اقامة الخبراء اساسا للعمل. وكل مصاريف كتابة التقرير وتقديمه والمصاريف الناتجة عن تحليف اليمين هي كلها داخلة ضمن مبالغ التعويض المعينة في هذه التعريفات

المادة 2

مادة 2: متى استمع الخبراء امام المحاكم من اية درجة كانت او امام قضاة التحقيق بمناسبة المهمة التي يجريها المحققون يعطى لهؤلاء الخبراء: اولا - تعويض مقطوع ليرة لبنانية سورية ذهب واحدة ثانيا - وتعويض قدره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا سوريا ذهبا عن كل ثلاث ساعات يقضونها فعلا وتماما خارجا عن محل اقامتهم وذلك علاوة عن المصاريف التي يتكبدونها انتقالا واقامة

المادة 3

مادة 3: متى استمع الخبراء امام المحاكم على اختلاف درجاتها او امام قضاة التحقيق في امور تتعلق بممارسة مهنتهم بدون سابق تكليفهم لاتمام اية مهمة في تلك القضية يعطى لهم: اولا - تعويض قدره 150 غرشا لبنانيا سوريا ذهبا ثانيا - وتعويض قدره 25 غرشا لبنانيا سوريا ذهبا عن كل ثلاث ساعات تامة يقضونها فعلا خارجا عن محل اقامتهم وذلك علاوة عن المصاريف التي يصرفونها انتقالا واقامة

المادة 4

مادة 4: الطب الشرعي كل طبيب يطلب او ينتدب رسميا لمهمة تعطى له الاجرة الاتية: اولا- عن الزيارة القضائية: أ- في بيروت 90 غرشا ذهبا عن الزيارة في محل الطبيب 110 " " " " " " المريض ب - في طرابلس 80 " " " " " " الطبيب 100 " " " " " " المريض ت - في سائر 70 " " " " " " الطبيب الجهات 90 " " " " " " المريض ان الاطباء المقبولين من النيابات العامة متى تكلفوا رسميا من قبل البوليس والجندرمة وسائر الضباط القضائيين المساعدين للنيابة العامة لاجراء زيارة طبية وتقديم تقرير بمسألة جزائية يعطى جزائية يعطى لهم اجرة عن عملهم توازي ثلث المبالغ المذكورة اعلاه عن تلك الزيارة القضائية ثانيا - عن التشريح قبل الدفن: أ- في بيروت 200 غرش اجرة لتحقيق موضعي في الجثة 500 " " لتشريح الجثة العام ب - في طرابلس 175 " " لتحقيق موضعي في الجثة 450 " " لتشزيح الجثة العام ت - في سائر 150 " " لتحقيق موضعي في الجثة المحلات 420 " " لتشريح الجثة العام ثالثا - عن التشريح بعد اخراج الجثة من المدفن او في وجودها في حالة التعفن أ- في بيروت 400 غرش اجرة عن تحقيق موضعي في الجثة 1000 " " " تشريح الجثة العام ب - في طرابلس 350 " " " تحقيق موضعي في الجثة 900 " " تشريح الجثة العام ت - في سائر المحلات 300 غرش اجرة عن تحقيق موضعي في الجثة 840 " " " تشريح عام للجثة ' رابعا - عن تشريح جثة الجنين قبل دفنها: أ- في بيروت اجرة قدرها 200 غرشا ب - في طرابلس " " 175 غرشا ت - في سائر " " 150 غرشا المحلات خامسا - عن تشريح جثة الجنين بعد اخراجها من المدفن او حين وجودها في حالة التعفن: أ - في بيروت اجرة قدرها 400 غرش ب - في طرابلس " " 350 غرشا ت - في سائر الجهات " " 300 غرش سادسا - عن الفحص الطبي لجهة الحالة العقلية في الاحوال البسيطة: أ - في بيروت اجرة قدرها 200 غرش ب - في طرابلس " " 175 غرشا ت - في سائر الجهات " " 150 غرشا اما في حالة صعوبات خاصة فالحاكم الذي انتدب الطبيب يقرر له الاجرة التي يراها مناسبة بمقتضى الظروف والاحوال '

المادة 5

مادة 5: في علم السموم يعطى للخبير المطلوب او المنتدب الاجرة كما يأتي: اولا - عن التفتيش عن اوكسيد الكربون في الهواء او في الدم مع بيان كميته 150 غرشا ثانيا - عن تحديد درجة التسمم الفحمي 300 غرش ثالثا - عن فحص الغازات الموجودة في الدم 300 غرش رابعا - عن فحص مادة معدنية مع بيان كميتها او عن الفحص عن الحامض سيانيدريك في مادة او في قسم من الجسم خلاف الامعاء 150 غرشا خامسا - عن فحص ما ذكر اعلاه في الامعاء 300 غرش سادسا - عن الفحص مع اختبار المواد الفيزيولوجي في مادة او في قسم من الجسم خلاف الامعاء عن المواد القلوية العادية 150 غرشا سابعا - للفحص عما ذكر اعلاه في الامعاء 300 غرش اما فيما يتعلق بفحص عمومي خلاف التفتيشس عن سم ما فللحاكم المنتدب ان يعين الاجرة اللازمة بمقتضى الظروف والاحوال

المادة 6

مادة 6: في البيولوجيا او علم الحياة يعطى للخبير المطلوب او المنتدب قانونا لبيان تمييز المواد البيولوجية 150 غرشا واما في حالة فحص اتم وادق مثل تحديد اصل هذه المواد فالحاكم المنتدب يعين ما يجب اعطاؤه من الاجرة حسب مقتضيات الظروف والاحوال

المادة 7

مادة 7: الفحص بواسطة الاشعة الكهربائية يعطى للخبير المطلوب او المنتدب قانونا كما يأتي: اولا - عن التصوير بالاشعة 1- عن تصوير اليد والمعصم والرجل ومفصل الكاحل 120 غرشا 2- عن تصوير الزند والساق والكوع والركبة 180 " 3- عن تصوير الكتف والورك والفخذ والذراع 225 " 4- عن تصوير العمود الشوكي الدماغي او الظهري او الحقوي 250 " 5- عن تصوير الرأس او الصدر او اسفل الظهر (الحوض ) 300 " وهذه الاجور تعطى عن زجاجة تصوير واحدة وتجربتين. ويعطى عن اي تصوير كهربائي آخر للجهة ذاتها في نفس النهار اجرة توازي 75 بالماية من اجرة جلسة واحدة تصويرية ثانيا - عن التصوير للوقوف على اجسام غريبة 1- في احد الاعضاء 250 غرشا 2- في الرأس او الصدر او اسفل الظهر (الحوض ) 350 " ثالثا - عن المشاهدة بالاشعة الاولية اي السابقة (كالاورط او الرئة مثلا) 1- في ما يتعلق بالصدر 150 " 2- في ما يتعلق بالاعضاء 125 " رابعا - لتحديد السن 400 "

المادة 8

الماة 8: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري