النص الكامل

مرسوم رقم 2928 تاريخ 12/03/1928 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: الفحص بواسطة الاشعة الكهربائية يعطى للخبير المطلوب او المنتدب قانونا كما يأتي: اولا - عن التصوير بالاشعة 1- عن تصوير اليد والمعصم والرجل ومفصل الكاحل 120 غرشا 2- عن تصوير الزند والساق والكوع والركبة 180 " 3- عن تصوير الكتف والورك والفخذ والذراع 225 " 4- عن تصوير العمود الشوكي الدماغي او الظهري او الحقوي 250 " 5- عن تصوير الرأس او الصدر او اسفل الظهر (الحوض ) 300 " وهذه الاجور تعطى عن زجاجة تصوير واحدة وتجربتين. ويعطى عن اي تصوير كهربائي آخر للجهة ذاتها في نفس النهار اجرة توازي 75 بالماية من اجرة جلسة واحدة تصويرية ثانيا - عن التصوير للوقوف على اجسام غريبة 1- في احد الاعضاء 250 غرشا 2- في الرأس او الصدر او اسفل الظهر (الحوض ) 350 " ثالثا - عن المشاهدة بالاشعة الاولية اي السابقة (كالاورط او الرئة مثلا) 1- في ما يتعلق بالصدر 150 " 2- في ما يتعلق بالاعضاء 125 " رابعا - لتحديد السن 400 "

المادة 7 من مرسوم رقم 2928 تاريخ 12/03/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175292/article/7/