المادة 1
مادة 1: ان الرسوم المقطوعة التي يحق للمختارين ان يستوفوها والمحررة بالقانونين المذكورين آنفا بالعملة اللبنانية الذهب تحول الى العملة اللبنانية الورق ولصدور امر أخر باعتبار كل قرش لبناني ذهب خمسة قروش لبنانية ورقا
مرسوم رقم 2957 16/03/1928
مادة 1: ان الرسوم المقطوعة التي يحق للمختارين ان يستوفوها والمحررة بالقانونين المذكورين آنفا بالعملة اللبنانية الذهب تحول الى العملة اللبنانية الورق ولصدور امر أخر باعتبار كل قرش لبناني ذهب خمسة قروش لبنانية ورقا
مادة 2: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة ووزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 16 أذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الدكتور ايوب ثابت