All legislation

مرسوم Decree No. 2957 16/03/1928

يختص بالرسوم المقطوعة التي يحق للمختارين ان يستوفوها

Type
مرسوم · Decree
Number
2957
Date
16/03/1928
Official Gazette
Issue 2150, 19/03/1928, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2957 تاريخ 16/03/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم المقطوعة التي يحق للمختارين ان يستوفوها والمحررة بالقانونين المذكورين آنفا بالعملة اللبنانية الذهب تحول الى العملة اللبنانية الورق ولصدور امر أخر باعتبار كل قرش لبناني ذهب خمسة قروش لبنانية ورقا

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة ووزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 16 أذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الدكتور ايوب ثابت