جميع التشريعات

قانون 16/03/1928

تعديل المادة 2 من قانون 13-8-1325 المختص بالاندية والكلوبات

النوع
قانون
التاريخ
16/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2151, 21/03/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 2 من القانون المؤرخ في 13 آب سنة 1325 يتوقف انشاء الاندية والكلوبات على ترخيص من وزير الداخلية مع مراعاة احكام المادة 6 من القانون المذكور

المادة 2

مادة 2: كل ناد او كلوب انشيء بدون ترخيص سابق يمكن اقفاله بموجب مرسوم

المادة 3

مادة 3: ان الاقفال بالطريقة الادارية المنصوص عليه في المادة السابقة لا يؤثر بسير الملاحقة القضائية

المادة 4

مادة 4: يجب بصورة موقتة على جميع الكلوبات او الاندية التي قدمت بيانها قبل نشر هذا القانون ان تستحصل على الاجازة المشار اليها في المادة الاولى قبل مضي شهرين من تاريخ نشر هذا القانون وبعد انتهاء هذه المهلة تطبق احكام المادة الثانية بحق المخالفين

المادة 5

مادة 5: تعين بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء كيفية تسيير الاندية والكوبات الخاصة ونوع الالعاب التي يجوز استعمالها فيها بحسب مواقعها اما الرسوم التي توضع عليها وعلى اندية صيد الحمام فتستعين بقانون خاص

المادة 6

مادة 6: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون

بيروت في 16 أذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الدالخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت