المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 2 من القانون المؤرخ في 13 آب سنة 1325 يتوقف انشاء الاندية والكلوبات على ترخيص من وزير الداخلية مع مراعاة احكام المادة 6 من القانون المذكور
قانون Law 16/03/1928
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 2 من القانون المؤرخ في 13 آب سنة 1325 يتوقف انشاء الاندية والكلوبات على ترخيص من وزير الداخلية مع مراعاة احكام المادة 6 من القانون المذكور
مادة 2: كل ناد او كلوب انشيء بدون ترخيص سابق يمكن اقفاله بموجب مرسوم
مادة 3: ان الاقفال بالطريقة الادارية المنصوص عليه في المادة السابقة لا يؤثر بسير الملاحقة القضائية
مادة 4: يجب بصورة موقتة على جميع الكلوبات او الاندية التي قدمت بيانها قبل نشر هذا القانون ان تستحصل على الاجازة المشار اليها في المادة الاولى قبل مضي شهرين من تاريخ نشر هذا القانون وبعد انتهاء هذه المهلة تطبق احكام المادة الثانية بحق المخالفين
مادة 5: تعين بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء كيفية تسيير الاندية والكوبات الخاصة ونوع الالعاب التي يجوز استعمالها فيها بحسب مواقعها اما الرسوم التي توضع عليها وعلى اندية صيد الحمام فتستعين بقانون خاص
مادة 6: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون
بيروت في 16 أذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الدالخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت