جميع التشريعات

قانون 24/03/1928

يختص بالغاء مجلس الشورى وتحويل صلاحيته الى محكمة التمييز

النوع
قانون
التاريخ
24/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2152, 28/03/1928, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 24/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي مجلس شورى الدولة المؤلف بموجب القرار رقم 2668 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1924 وترى محكمة التمييز الدعاوي التي اعطي مجلس الشورى صلاحية النظر فيها بموجب احكام القرار المذكور

المادة 2

مادة 2: تتبع لدى محكمة التمييز عندما تنعقد للحكم في قضايا اصول المحاكمة المحددة في القرار 2979 الصادر في 9 شباط سنة 1925 وتكون القرارات التي تصدرها محكمة التمييز نهائية, على ان القضايا القائمة على الادارات العامة سواء كان تنفيذ مقاولات عقدتها او امتيازات منحتها لانشاء وادارة مصالح عامة والقضايا التي تقيمها هذه الادارات العامة على المتعاقدين معها والمبنية على مقاولات معقودة او امتيازات ممنوحة لانشاء وادارة مصالح عامة وكذلك طلبات الالغاء بسبب تجاوز حدود السلطة المقدمة في شأن مراسيم رئيس الجمهورية وقرارات الوزراء فترفع الى محكمة التمييز المنعقدة بهيئتها العمومية على ان تكون مؤلفة من خمسة قضاة وفاقا لاحكام القانون الصادر في 20 تموز سنة 1926

المادة 3

مادة 3: تؤلف محكمة التمييز لاجل النظر في الدعاوي الادارية المتعلقة بالاجانب كما تتألف في الدعاوي القضائية

المادة 4

مادة 4: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون

بيروت في 24 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري