المادة 1
مادة 1: الغي مجلس شورى الدولة المؤلف بموجب القرار رقم 2668 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1924 وترى محكمة التمييز الدعاوي التي اعطي مجلس الشورى صلاحية النظر فيها بموجب احكام القرار المذكور
قانون Law 24/03/1928
مادة 1: الغي مجلس شورى الدولة المؤلف بموجب القرار رقم 2668 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1924 وترى محكمة التمييز الدعاوي التي اعطي مجلس الشورى صلاحية النظر فيها بموجب احكام القرار المذكور
مادة 2: تتبع لدى محكمة التمييز عندما تنعقد للحكم في قضايا اصول المحاكمة المحددة في القرار 2979 الصادر في 9 شباط سنة 1925 وتكون القرارات التي تصدرها محكمة التمييز نهائية, على ان القضايا القائمة على الادارات العامة سواء كان تنفيذ مقاولات عقدتها او امتيازات منحتها لانشاء وادارة مصالح عامة والقضايا التي تقيمها هذه الادارات العامة على المتعاقدين معها والمبنية على مقاولات معقودة او امتيازات ممنوحة لانشاء وادارة مصالح عامة وكذلك طلبات الالغاء بسبب تجاوز حدود السلطة المقدمة في شأن مراسيم رئيس الجمهورية وقرارات الوزراء فترفع الى محكمة التمييز المنعقدة بهيئتها العمومية على ان تكون مؤلفة من خمسة قضاة وفاقا لاحكام القانون الصادر في 20 تموز سنة 1926
مادة 3: تؤلف محكمة التمييز لاجل النظر في الدعاوي الادارية المتعلقة بالاجانب كما تتألف في الدعاوي القضائية
مادة 4: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون
بيروت في 24 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري