جميع التشريعات

قانون 24/03/1928

يختص بالغاء دائرة من محكمة بيروت البدائية

النوع
قانون
التاريخ
24/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2152, 28/03/1928, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 24/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدلت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار التشريعي رقم 3018 تاريخ 9 اذار سنة 1925 المتعلق بصلاحية وتشكيل محاكم لبنان الكبير على الصورة الاتية: تتألف محكمة بيروت البدائية من دائرتين دائرة الحقوق والتجارة ودائرة الجنح وتشتمل على القضاة اللبنانيين الاتي ذكرهم وهم: 2 رئيس ونائب رئيس 6 اعضاء اصيلون 1 عضو ملازم 1 مدعي عمومي بداية 2 معاونان 3 مستنطقون

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الاولى من القرار 3201 المؤرخ في 9 تموز سنة 1925

بيروت في 24 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري