All legislation

قانون Law 24/03/1928

يختص بالغاء دائرة من محكمة بيروت البدائية

Type
قانون · Law
Date
24/03/1928
Official Gazette
Issue 2152, 28/03/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/03/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدلت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار التشريعي رقم 3018 تاريخ 9 اذار سنة 1925 المتعلق بصلاحية وتشكيل محاكم لبنان الكبير على الصورة الاتية: تتألف محكمة بيروت البدائية من دائرتين دائرة الحقوق والتجارة ودائرة الجنح وتشتمل على القضاة اللبنانيين الاتي ذكرهم وهم: 2 رئيس ونائب رئيس 6 اعضاء اصيلون 1 عضو ملازم 1 مدعي عمومي بداية 2 معاونان 3 مستنطقون

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الاولى من القرار 3201 المؤرخ في 9 تموز سنة 1925

بيروت في 24 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري