المادة 1
مادة 1: تعدلت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار التشريعي رقم 3018 تاريخ 9 اذار سنة 1925 المتعلق بصلاحية وتشكيل محاكم لبنان الكبير على الصورة الاتية: تتألف محكمة بيروت البدائية من دائرتين دائرة الحقوق والتجارة ودائرة الجنح وتشتمل على القضاة اللبنانيين الاتي ذكرهم وهم: 2 رئيس ونائب رئيس 6 اعضاء اصيلون 1 عضو ملازم 1 مدعي عمومي بداية 2 معاونان 3 مستنطقون