جميع التشريعات

مرسوم رقم 3041 02/04/1928

تعديل نظام الجندرمة

النوع
مرسوم
الرقم
3041
التاريخ
02/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2154, 06/04/1928, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3041 تاريخ 02/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفقرة الرابعة من المادة ال75 من النظام الموقت المختص بخدمة الجندرمة الداخلية عدلت على الصورة الاتية: بدلا من - الحبس وينفذ في مركز الطاقم مع نظام خاص للغداء (خبز وماء) ويستوجب حتما حسم نصف المعاش يقرأ. - الحبس وينفذ في مركز المحافظة او الطاقم عندما يعطي قومندان الالاي امرا بذلك على جدول المجاز وعندما لا ينفذ فعلا فانه يستوجب - حكما حسم المعاش لعدد من الايام يعينه قومندان الالاي على جدول المجازاة ولا- يمكن ان يتجاوز ربع مدة العقاب

المادة 2

مادة 2: الغي النص الحالي للمادة ال19 من نظام ادارة ومحاسبة ومعاش الجندرمة وحل محله النص الاتي : اذا فقد حصان في مقاتلة الاشقياء او اثناء مطاردة ما يعطى تعويض مساو لقيمة التسعير المقيدة في المحضر اذا كان الشراء يرجع عهده الى اقل من ثلاث سنوات ويعطى تعويض مساو لقيمة التعرفة اذا كان قد مضى على شراء الحصان ثلاث سنوات تبتدي من تاريخ المحضر المتعلق بقبوله سواء اعطي او لم يعط تعويض حين القبول وان فقد حصان لاي سبب اخر من الاسباب غير منسوب الى خياله يعطى التعويض حسب الشروط المعينة في المادة ال47 اعني عندما يشتري الخيال حصانا اخر ب - عدلت المادة ال50 من النظام نفسه على الوجه الاتي: ' اولا - الفقرة الاولى . بدلا من "بعد مضي خمس سنين متتابعة على اقتناء الجواد" يقال - "بعد مضي خمس سنين على الاستخدام في صنف الفرسان دون انقطاع عن الخدمة ثانيا -) الفقرة الثانية. بدلا من "وقبل مضي الخمس السنين على اقتناء الجواد" يقرأ. -وقبل مضي خمس سنوات على الاستخدام في صنف الفرسان دون انقطاع عن الخدمة ت - الغي نص المادة ال101 من النظام نفسه وابدل بالنص الاتي: "كل جندي (ضباطا وافرادا) يكون بمأذونية او برخصة نقاهة ويطيل مدة مأذونيته او رخصته مدعيا المرض دون ان يدخل المستشفى او دون رأي ايجابي من اللجنة الصحية الرسمية يعطى نصف معاش ابتداء من غد اليوم الذي انتهت فيه المأذونية او الرخصة الى غاية اليوم الذي يعود فيه الى مركزه '' ث - الغي نص المادة ال102 من النظام نفسه وحل محله النص الاتي: ان الجنود (الافراد) المعاقبين بالحبس يحسم من معاشهم قدر يعينه قومندان الالاي عند ما لا ينفذ الحبس فعلا في مركز المحافظة او الطاقم والضباط المعاقبون بالتوقيف الشديد يمكن ان يحسم من معاشهم حسب الشروط المعينة في المادة ال82 من نظام الخدمة الداخلية الموقت والجنود (ضباطا وافرادا) المسجونون بموجب احكام او المظنون فيهم- والموقوفون يعطون نصف معاش . والجنود (ضباطا وافرادا) المحالين الى مجلس - تأديبي والمودعين محل التوقيف بأمر من رؤسائهم لا يحسم شيء من معاشهم '

المادة 3

مادة 3: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة ان ينفذ كل فيما يختص به هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من الخامس عشر من شهر اذار سنة 1928 بيروت في 2 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس ووزير العدلية والمعارف بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الدكتور ايوب ثابت